للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وإلى الفرق بين الخادم والمرأة أشار الإمام البخاري بالترجمة الآتية.

[(٢٦ - باب أجر المرأة إذا تصدقت. . .) إلخ]

لم يقيد ههنا بالأمر كما قيد به الباب السابق، فقيل: إنه فرق بين المرأة والخادم بأن المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا بذلك في الغالب، بخلاف الخادم والخازن. ويدل على ذلك ما رواه المصنف في "البيوع" من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره"، انتهى من "الفتح" (١).

(٢٧ - باب قول الله - عز وجل -: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. . .} [الليل: ٥]) إلخ

قال ابن المنيِّر (٢): أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق في وجوه البر، وأن ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الآجل، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٣): إشارة إلى توجيه الآية بأن قوله تعالى: {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} [الليل: ٧]، محمول على اليسر الدنياوي أيضًا وهو أيضًا محتمل الآية، انتهى.

[(٢٨ - باب مثل المتصدق والبخيل)]

قال الحافظ (٤) عن ابن المنيِّر: قام التمثيل في خبر الباب مقام الدليل على تفضيل المتصدق على البخيل، فاكتفى المصنف بذلك عن أن يضمن الترجمة مقاصد الخبر على التفصيل، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٣/ ٣٠٣).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٣٠٤).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٣٥٩).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>