للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه، وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة، ولا قائل منهم به، انتهى.

وقال الحافظ أيضًا: وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائمًا كما تقدم عن "الموطأ"، وأما ما تقدم في "باب ما يقوم الإمام ومن خلفه" من حديثه بلفظ: "وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر" فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام، قال ابن المنيِّر: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب؛ لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض، انتهى.

قلت: وهذا الغرض أعني الرد على المالكية هو الأوجه عندي، وما نقل الحافظ من إشكال ابن رشيد من تكرار هذه الترجمة بما سبق "باب التكبير إذا قام من السجود"، وبسط الكلام في توجيهه لا يحتاج إليه عندي، وذلك لاختلاف الغرضين في الموضعين، فالغرض ها هنا كما عرفت آنفًا هو الرد على المالكية، والغرض من الباب السابق هو بيان تكبيرات الانتقال كما يظهر من سياق التراجم هناك، وتقدم في الأصول أن الاتحاد في الألفاظ مع اختلاف الأغراض لا يسمى تكرارًا وهو الأصل الثاني والعشرون.

(١٤٥ - باب سُنَّة الجلوس في التشهد)

كتب الشيخ في "اللامع" (١): وسُنَّته عندنا للرجل في التشهدين غير ما هو سُنَّة للمرأة فيهما.

وقال العيني (٢) على قوله: "جلسة الرجل": إنه المختار عند الحنفية، ولا يصح هذا إلا إذا أريد بجلسة الرجل جلسته على ما ذهب إليه أصحاب


(١) "لامع الدراري" (٣/ ٣٥٧).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>