للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يلحق به الذئب، وقال الأئمة الثلاثة: المراد به كل سبع عادي، والبسط في "الأوجز" (١)، وبسط الكلام عليه صاحب "الفيض" (٢).

[(٨ - باب لا يعضد شجر الحرم)]

بضم أوله وفتح الضاد المعجمة، أي: لا يقطع، قاله الحافظ (٣).

وبسط في "الأوجز" (٤) الكلام على الأبحاث الفقهية المتعلقة بأشجار الحرم أشد البسط، وفي آخره: وقد عرفت مما سبق أنهم اتفقوا في بعض مسائل الباب، واختلفوا في بعضها.

وإجمال المباحث في ذلك عشرة مسائل:

الأولى: اختلافهم في مصداق المنهي عنه من الشجر وغيره، فقال مالك: يحرم ما ينبت جنسه بنفسه وإن استنبته أحد نظرًا بجنسه، وقالت الحنفية: يحرم ما ينبت جنسه بنفسه، ولم يستنبته أحد، وقال أحمد: يجوز ما زرعه الآدمي من الشجر والحشيش لا ما لم ينبته أحد، وعند الشافعي يحرم شجر الحرم وحشيشه مطلقًا إلا الحشيش الذي من شأنه أن يستنبت كالبقول والخضراوات، فالعبرة عند المالكية للجنس فقط، وعند الحنابلة للإنبات وعدمه، وعندنا الحنفية للوصفين الإنبات والجنس معًا.

الثانية: أجمعوا على أن ما زرعه الآدمي من الزروع والبقول والرياحين يجوز قطعه، ولا خلاف في ذلك.

الثالثة: لا خلاف في الأخضر واليابس عند مالك، خلافًا للأئمة الثلاثة إذ أباحوا قطع اليابس.

الرابعة: الشوك وغيره سواء في الحرمة عند مالك وأحمد، ويجوز قطعه عند الشافعي وبعض الحنابلة، ويحرم قطعه عند الحنفية بدون ضمان.


(١) "أوجز المسالك" (٧/ ١٨١).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٢٩٧ - ٢٩٨).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٢).
(٤) "أوجز المسالك" (٨/ ٥٤٠ - ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>