للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٩ - باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال؛ لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينو الإمامة كما أنه ليس فيه أنه نوى لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني، وأما الأول فالأصل عدمه، وهذه المسألة مختلف فيها، والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة وذهب أحمد إلى أن ينوي في الفريضة دون النافلة، انتهى.

قال العيني (٢): وعندنا في حق الرجال ليست بشرط، وفي حق النساء شرط، وقال الشافعي ومالك: ليست بشرط، انتهى.

(٦٠ - باب إذا طوَّل الإمام وكان للرجل حاجة)

قال الحافظ (٣): هذه الترجمة عكس التي قبلها؛ لأن في الأولى جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة، وفي الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدخول فيه، وأما قوله في الترجمة: "فخرج" فيحتمل أنه خرج من القدوة، أو من الصلاة رأسًا، أو من المسجد، قال ابن رُشيد: الظاهر أن المراد خرج إلى منزله فصلى فيه.

قال الحافظ: وليس الواقع كذلك، فإن في رواية النسائي: "فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد" (٤) وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو القدوة، لكن في "مسلم": "فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده" (٥)، انتهى.

وهذا الأخير هو الذي اختاره شيخ المشايخ في "تراجمه" (٦).


(١) "فتح الباري" (٢/ ١٩٢).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٣٢٧).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ١٩٢، ١٩٣).
(٤) "سنن النسائي" (ح: ٨٣١).
(٥) "صحيح مسلم" (ح: ٤٦٥).
(٦) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>