للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العيني (١): قوله: "بعد المعرفة" أي: بعد شهرتهم بذلك، يعني: لا يتجسس عليهم، وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران، ولأجل مجاهرتهم بالمعاصي، قال المهلب: إخراج أهل الريب والمعاصي من دورهم بعد المعرفة بهم واجب على الإمام، وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم؛ لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه، وقيل: ليس هذا الإخراج بواجب، فمن ثبت عليه ما يوجب الحد أقيم عليه، انتهى مختصرًا.

[(٥٤ - باب هل للإمام أن يمنع المجرمين. . .) إلخ]

أي: هل يجوز للإمام أن يمنع المجرمين من الإجرام، وفي رواية أبي أحمد الجرجاني: "المجنونين"، والأول أولى؛ لأن المجنون لا يتحقق عصيانه.

قوله: (وأهل المعصية) من عطف العام على الخاص، قاله العينى (٢).

قلت: كذا في نسخة "العيني" التي بأيدينا، وفي نسخة "الفتح" (٣): أن في رواية أبي أحمد الجرجاني: "المحبوس" بدل "المجرمين"، قال الحافظ: وهو أوجه؛ لأن المحبوس قد لا يتحقق عصيانه، انتهى.

ثم البراعة عندي في حديث كعب في التخلف، فإنه كاف لبكاء الرجل من أحوال الآخرة (٤).

* * *


(١) "عمدة القاري" (١٦/ ٤٦٧).
(٢) "عمدة القاري" (١٦/ ٤٦٨).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ٢١٧).
(٤) "لامع الدراري" (١/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>