للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤١ - أبواب الحرث والمزارعة]

قد تقدم الكلام مبسوطًا في مقدمة "اللامع" (١) على مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب، فارجع إليه لو شئت، وتقدم فيه أيضًا أن للمزارعة مماثلة تامة بالوكالة، بل كأنها من أنواعها، فإن المزارع في تصرفاته بمنزلة الوكيل عن رب الأرض، انتهى.

وفي "الهداية" (٢): المزارعة لغةً: مفاعلة من الزرع، وفي الشريعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج، وزاد في "الدر المختار" (٣): وأركانها أربعة: أرض، وبذر، وعمل، وبقر، ثم قال: ولا تصح عند الإمام؛ لأنها كقفيز الطحان، وعندهما تصح، وبه يفتى للحاجة، وقياسًا على المضاربة، بشروط ثمانية، ثم بسطها، وبسط الكلام عليه في "الأوجز" (٤).

وفي "الهداية" (٥): وقالا: جائزة لما روي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع" إلى آخر ما قال، وقال العيني (٦): الزراعة هي الحرث، انتهى.

[(١ - باب فضل الزرع والغرس. . .) إلخ]

قال الحافظ (٧): لا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به، والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف، وقال ابن المنيِّر: أشار البخاري على إباحة الزرع، وأن من نهى عنه كما ورد عن


(١) "لامع الدراري" (١/ ٢٧٢).
(٢) "الهداية" (٧/ ٩٤).
(٣) "الدر المختار" (٢/ ٢٢٣).
(٤) "أوجز المسالك" (١٣/ ٤٠٢ - ٤٠٧).
(٥) "الهداية" (٧/ ٩٥).
(٦) "عمدة القاري" (٩/ ٣).
(٧) "فتح الباري" (٥/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>