للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤١ - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة)]

قال الحافظ (١): هذه الترجمة مقيدة لمطلق الحديث لأن فيه "وتوَقَّ كرائم أموال الناس" بغير تقييد بالصدقة، وأموال الناس يستوي التوقي لها بين الكرائم وغيرها، فقيدها في الترجمة بالصدقة، وهو بيِّن من سياق الحديث لأنه ورد في شأن الصدقة، انتهى.

(٤٢ - باب ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة)

قال ابن المنيِّر (٢): هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل، وإنما اقتطعها من ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي؛ فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعه، كذا قال، ولا يخفى تكلفه، والذي يظهر لي أن لها تعلقًا بالغنم التي تعطى في الزكاة من جهة أن الواجب في الخمس شاة، وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر فلها تعلق بهما كالتي قبلها، انتهى.

[(٤٣ - باب زكاة البقر. . .) إلخ]

قال ابن المنيِّر (٣): أَخَّر زكاة البقر لأنها أقل النعم وجودًا ونصبًا، ولم يذكر في الباب شيئًا مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه، فتقدير الترجمة إيجاب زكاة البقر؛ لأن جملة ما ذكره في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركها. قال ابن رُشيد: وهذا الدليل يحتاج إلى مقدمة، وهو أنه ليس في البقر حق واجب سوى الزكاة، انتهى.

قال القسطلاني (٤): وروى الترمذي وحسنه وصححه الحاكم عن معاذ: "بعثني رسول الله إلى اليمن وأمرني أن آخذ من أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعًا"، وقد حكم بعضهم بتصحيح حديث معاذ واتصاله، وفيه نظر؛ لأن مسروقًا لم يلق معاذًا وإنما حسنه الترمذي لشواهده، والتبيع ما له


(١) "فتح الباري" (٣/ ٣٢٢).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٣٢٣).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣٢٤).
(٤) "إرشاد الساري" (٣/ ٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>