للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاسد، أتي: بشبهة من إخلال شرط أو نحو ذلك، انتهى (١).

وقال العيني (٢): قوله: "والنكاح الفاسد" وأنواعه كثيرة كالنكاح بلا، شهود، وبلا ولي عند البعض، ونكاح المعتدة، والنكاح الموقت، والشغار عند البعض ونحوها.

قوله: (وقال الحسن: إذا تزوج محرمة. . .) إلخ، بضم الميم وتشديد الراء: امرأة محرمة عليه، وفي رواية المستملي "محرمه" بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم وبالضمير، وقوله: "ولها ما أخذت" أي: من الرجل يعني صداقها المسمى، "وليس لها غيره" وهو قول مالك المشهور، قوله: "ثم قال" أي: الحسن "بعد" أي: بعد أن قال: وليس له غيره "لها صداقها" يعني صداق مثلها، وسائر الفقهاء على هذين القولين فطائفة تقول بصداق المثل، وطائفة تقول بالمسمى، وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي: عليه الحد ولا صداق في ذلك، وقال الثوري وأبو حنيفة: لا حد عليه وإن علم يعزر، انتهى.

(٥٢ - باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول) [*]

قال العيني (٣): عطف على ما قبله، أي: وفي بيان كيفية الدخول، يعني: بم يثبت بين العلماء؟ فقالت طائفة: إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا على المرأة فقد وجب الصداق كاملًا والعدة، وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي وأحمد، وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، أي: الجماع، وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور، وقال ابن المسيب: إذا دخل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته صدقت عليه وهو قول مالك.

قوله: (أو طلقها قبل الدخول والمسيس) قال ابن بطال: تقديره:


(١) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٤٩٤).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٥٧، ٣٥٨).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٥٩).

[*] تعليق الشاملة: كان ترقيم هذا الباب خطأ في المطبوع، فصححناه

<<  <  ج: ص:  >  >>