للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: والمراد أن الرجل لا يصير بهذا الإظهار مستحقًا للحد حتى تثبت فاحشته ببيّنة أو إقرار.

قال العلامة العيني (١) تحت قوله: "كانت تظهر في الإسلام السوء": قال المهلب: فيه أن الحد لا يجب على أحد إلا ببينة أو إقرار ولو كان متهمًا بالفاحشة، انتهى.

[(٤٤ - باب رمي المحصنات. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): أي: قذفهن، والمراد الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمزوّجات، بل حكم البكر كذلك بالإجماع، ثم قال: وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء، واختلف في حكم قذف الأرقاء كما سأذكره في الباب الذي بعده، انتهى.

ذكر المصنف ههنا مسألة حد القذف، قال ابن قدامة (٣): القذف: هو الرمي بالزنا، وهو محرم بإجماع الأمة، والأصل في تحريمه الكتاب والسُّنَّة، أما الكتاب فذكر الآية المذكورة في الترجمة، وأما السُّنَّة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجتنبوا السبع الموبقات" فذكر حديث الباب، وقال: متفق عليه، وقدر الحد ثمانون إذا كان القاذف حرًّا للآية والإجماع، رجلًا كان أو امرأة، ويشترط أن يكون بالغًا عاقلًا غير مكره، انتهى.

قال ابن رُشد في "البداية" (٤): اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر لقوله تعالى: {ثَمَانِينَ جَلْدَةً} الآية [النور: ٤]، واختلفوا في العبد، إلى آخر ما قال.

[(٤٥ - باب قذف العبيد)]

أي: الأرقاء، عبّر بالعبيد اتباعًا للفظ الخبر، وحكم الأمة والعبد في ذلك سواء، والمراد بلفظ الترجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث


(١) "عمدة القاري" (١٦/ ١٣٠).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ١٨١).
(٣) "المغني" (١٢/ ٣٨٣، ٣٨٤).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>