للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحديث أبي هريرة عند البزار وصحّحه الحاكم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ " وأجيب بأن حديث الباب أصح إسنادًا، وبأن الحاكم لا يخفى تساهله في التصحيح، وسبق في "كتاب الإيمان" مزيد بحث لذلك، انتهى.

وتقدم شيء من الكلام على المسألة في الجزء الثاني في أوائل "كتاب الإيمان".

وفي هامش "اللامع" (١): يشكل على هذا الباب ما سيأتي قريبًا من "باب توبة السارق"؛ لأن حد السارق داخل في جملة الحدود، وهي كفارة عند الإمام البخاري كما أثبته في هذا الباب، ولم يتعرض له أحد من الشرَّاح، ويمكن التفصي عنه عند هذا العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة ربه الكريم أن كفارة الذنوب شيء آخر عند الإمام البخاري، وقبول شهادة المحدود أمر زائد فوق ذلك، فمجرد التكفير يحصل بالحدود، وأما قبول شهادته فيتوقف على التوبة، ويدل على ذلك ما سيأتي في آخر الباب الآتي، قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته، وكذلك كل محدود إذا تاب قبلت شهادتهم، انتهى.

[(١٠ - باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو في حق)]

أي: محمي معصوم من الإيذاء، أي: لا يضرب ولا يذل إلا على سبيل الحد والتعزير تأديبًا، وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة بسنده عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ظهور المسلمين حمى إلا في حدود الله" كذا في "الفتح" (٢)، ثم ذكر الحافظ عدة روايات في هذا المعنى، وفي جميعها ضعف ومقال.


(١) "لامع الدراري" (١٠/ ١٤٦).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>