للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهذا الاختلاف الذي أفاده الحافظ سيأتي في باب مستقل في "باب من توضأ للجنابة ثم غسل سائر جسده".

فالأوجه عندي: مقصود هذا الباب مجرد ندب الوضوء قبل الاغتسال.

قوله: (وضوءه للصلاة. . .) إلخ، قال الحافظ: فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين، وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم، وعند الشافعية في الأفضل قولان، قال النووي: أصحهما وأشهرهما أنه يكمل وضوءه، انتهى.

وفي "المغني" (١) عن أحمد ثلاث روايات كحديث عائشة وكحديث ميمونة والتساوي بينهما، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٢): فلا يؤخر قدميه ولو في مجمع الماء، قال ابن عابدين: وهذا القول هو ظاهر إطلاق المتون وحديث عائشة، وبه أخذ الشافعي، وقيل: يؤخر مطلقًا، وهو ظاهر إطلاق الأكثر وإطلاق حديث ميمونة، وقيل بالتفصيل إن كان في مجمع الماء فيؤخر وإلا فلا، انتهى مختصرًا.

[(٢ - باب غسل الرجل مع امرأته)]

وكتب شيخ المشايخ في "تراجمه" (٣): أي: أنه جائز وفيه خلاف البعض، انتهى.

قلت: لم أجد الخلاف بعد في غسلهما معًا، نعم الخلاف في طهارة الرجل بفضل المرأة معروف، كما تقدم في "باب وضوء الرجل مع امرأته"،


(١) "المغني" (١/ ٢٨٨).
(٢) انظر: "رد المحتار" (١/ ٢٩٢).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>