للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن سيرين ورواية عن مالك، انتهى من "الفتح" (١).

وقال القسطلاني (٢): المشهور في كتب الفقه أن عسب الفحل ضرابه، وقيل: أجرة ضرابه، وقيل: ماؤه، فعلى الأول والثالث تقديره: نهى عن بدل عسب الفحل، وفي رواية الشافعي: نهى عن ثمن عسب الفحل، انتهى.

(٢٢ - باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما)

قال الحافظ (٣): أي: هل تفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور على عدم الفسخ، وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ، واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره، وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة، فحينئذٍ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد، انتهى.

وتعقب العيني (٤) على تعقب الحافظ مبسوطًا فارجع إليه لو شئت.

وفي "المغني" (٥): إذا مات المكري والمكرى أو أحدهما فالإجارة بحالها، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم، وقال الثوري وأصحاب الرأي: تنفسخ الإجارة بموت أحدهما، إلى آخر ما بسط في الدليل. وفي "الدر المختار" (٦): وتنفسخ بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد العاقدين عندنا لا بجنونه مطبقًا، ولا بردته إلا أن يلحق بدارهم ويقضى بهم، فإن عاد مسلمًا في المدة عادت الإجارة، انتهى.

وقال أيضًا: لو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة، ورضي به المستأجر جاز، أي: فيجعل الرضاء بالبقاء إنشاء عقد، أي: لجوازها بالتعاطي، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٦١).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٧٨).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٦٢).
(٤) "عمدة القاري" (٨/ ٦٤١ - ٦٤٢).
(٥) "المغني" (٨/ ٤٣).
(٦) "الدر المختار" (٢/ ١٨٤)، و"رد المحتار" (٩/ ١١٤ - ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>