للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٢ - باب زكاة الورق)]

قال الحافظ (١): أي: الفضة، يقال: "ورق" بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء وسكونها، قال ابن المنيِّر: لما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية، انتهى.

[(٣٣ - باب العرض في الزكاة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني بذلك: أن من وجب عليه زكاة شيء من النصب فله أن يؤدي قيمة ذلك المقدار الواجب من غير هذا الصنف الواجب ولا يتعين هذا الشيء عليه، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (٣): أي: جواز أخذ العرض، وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة، والمراد به ما عدا النقدين.

وقال العيني (٤): قال أبو عبيد: العرض ما عد الحيوان والعقار والمكيل والموزون، وفي "الصحاح": العرض المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين، انتهى.

وقال الحافظ (٥): قال ابن رُشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل، انتهى.

قلت: ما قاله من قوله: "مع كثرة مخالفة للحنفية" لا يقبله من أمعن النظر في تراجم البخاري، فإن مخالفته لغير الحنفية في تراجمه ليست بأقل من مخالفته إياهم، ومسألة الباب خلافية.

قال العيني (٦): الأصل أن دفع القيم في الزكاة جائز عندنا، وقال


(١) "فتح الباري" (٣/ ٣١٠).
(٢) "لامع الدراري" (٥/ ٤٩).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣١٢).
(٤) "عمدة القاري" (٦/ ٤٣٢).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ٣١٢).
(٦) "عمدة القاري" (٦/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>