للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٦٥ - باب حمل النساء القرب إلى الناس. . .) إلخ]

أي: مشروعية ذلك، والقرب بكسر القاف جمع قربة، قاله العيني (١).

[(٦٦ - باب مداواة النساء الجرحى)]

من الرجال وغيرهم، جمع جريح، قال الحافظ (٢): وفي الحديث جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة، قال ابن بطال (٣): ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن؛ لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل، في قول بعضهم كالزهري وإسحاق، وعند سعيد بن المسيب ومالك والكوفيين وأحمد: تيمم بالصعيد، وهو أصح الأوجه عند الشافعية، وقال الأوزاعي: تدفن كما هي ولا تيمم، وقيل: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والدواء ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، انتهى بزيادة من "العيني" (٤).

(٦٧ - باب ردّ النساء الجرحى والقتلى)

كذا في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: "إلى المدينة" بعد قوله: القتلى، وقال ابن التِّين: كانوا يوم أُحد يجمعون الرجلين والثلاثة من الشهداء على دابة وتردهن النساء إلى موضع قبورهم، انتهى من "العيني" (٥).


(١) "عمدة القاري" (١٠/ ٢٠١).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٨٠).
(٣) (٥/ ٨٠).
(٤) "عمدة القاري" (١٠/ ٢٠٣).
(٥) "عمدة القاري" (١٠/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>