للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ولذا رقم الشيخ عليه في الجدول الرابع في آخر تراجمه نقطة واحدة كما عرفت في الجزء الأول من هذه التراجم، وهو عنده علامة لتشحيذ الأذهان.

ومنها: رأي الحافظ أنه للتنبيه على وجوب غسل ما انتشر من البول على المحل.

ومنها: رأي العلامة العيني أنه للتنبيه على الاختلاف في السند.

ومنها: رأي الكرماني أنه للتنبيه على وجوب غسل البول.

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنه للتنبيه على وجوب الاستنجاء، أي: الاستبراء والاستجمار للبول، إلى آخر ما في الهامش.

[(٥٧ - باب ترك النبي - صلى الله عليه وسلم -)]

لما كان أوامر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتنظيف المساجد وتطييبها وتطهيرها تقتضي أن تصان عن النجاسات، وإن وقعت منعت ما أمكن، ومقتضاها أن البائل يمنع عنه على الفور لئلا يكثر النجاسة، ترجم المصنف لحديث الباب تنبيهًا على أن المفسدة إذا تزيد بالمنع لا تمنع، فإن البول لا يمنع غالبًا بعد الشروع، ولو امتنع تضرر، وإن هرب بالزجر تفشو النجاسة على بقع المسجد.

وفي "تراجم" (١) شيخ المشايخ: غرض الباب أنه إذا أقبل أمران متعارضان في كليهما مفسدة اختير أهونهما، وكان الأهون ههنا تركه حتى يفرغ؛ لأن تنجس المسجد أمر قد فرغ عنه، فلا يفيد النهي طائلًا إلا إضرارًا وإهلاكًا إياه، انتهى مختصرًا.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): لما كان التشديد في أمر البول يقتضي


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٩٤).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>