للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد الحافظ (١): وأما قول المصنف: "في كل سنة نجم" فأخذه من صورة الخبر الوارد في قصة بريرة كما سيأتي التصريح به بعد باب (٢)، ولم يرد المصنف أن ذلك شرط فيه، فإن العلماء اتفقوا على أنه لو وقع التنجيم بالأشهر جاز، انتهى.

قال الموفق: ظاهر كلام الخرقي أن الكتابة لا تصح حالة ولا تجوز إلا منجمة، وهو ظاهر المذهب وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: تجوز حالة، ثم ذكر دلائل الفريقين كما في هامش "اللامع" (٣).

[(٢ - باب ما يجوز من شروط المكاتب. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): قال ابن بطال (٥): المراد بكتاب الله حكمه من كتابه أو سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع الأمة، قال القرطبي (٦): قوله: "ليس في كتاب الله" أي: ليس مشروعًا في كتاب الله تأصيلًا ولا تفصيلًا، انتهى.

قال القسطلاني (٧): ليس في حديثي الباب إلا ذكر شرط الولاء وجمع في الترجمة بين حكمين وكأنه فسر الأول بالثاني وإن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله، أي: في حكمه من كتاب أو سُنَّة أو إجماع، وقد اشترط لصحة الكتابة شروط، ثم بسطها، انتهى.

[(٣ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس)]

من عطف الخاص على العام؛ لأن الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره، وكأنه يشير إلى جواز ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ بريرة على سؤالها عائشة في إعانتها على كتابتها، وأما ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" من طريق


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٨٥).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٢٥٦١).
(٣) "اللامع" (٦/ ٣٩٣).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ١٨٨).
(٥) (٧/ ٦٩).
(٦) "المفهم" (٤/ ٣٢٦).
(٧) "إرشاد الساري" (٥/ ٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>