للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٥ - باب الرفق في الأمر كله)]

الرفق بكسر الراء: هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف، قاله الحافظ (١).

(٣٦ - باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا)

قال الحافظ (٢): بجر "بعضهم" على البدل ويجوز الضم، قال ابن بطال: والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها، وقد ثبت حديث أبي هريرة: "والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه".

قال الحافظ: وقع في حديث عن ابن عباس سنده ضعيف رفعه: "من سعى لأخيه المسلم في حاجة قضيت له أو لم تقض غفر له"، انتهى.

(٣٧ - باب {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً} الآية [النساء: ٨٥])

وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم، بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة، وهي الشفاعة الحسنة، وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه كما دلت عليه الآية، وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال: هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض، وقيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن، والسيئة الدعاء عليه، انتهى مختصرًا من "الفتح" (٣).

(٣٨ - باب لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحشًا ولا متفحشًا)

الفحش كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح، ويدخل في القول


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٤٤٩).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٤٥٠، ٤٥١)، "شرح ابن بطال" (٩/ ٢٢٧).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٤٥١، ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>