للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، وجعل الكلام في "المغني" (١) خمسة أقسام، إلى آخر ما بسط في "الأوجز" من كتب فروع الأئمة إلى أن قال: والحاصل: أن الكلام في الصلاة بأنواعه المتقدمة مفسد للصلاة عند الحنفية، والراجح عند الإمام أحمد، وعند الأئمة الثلاثة قليل الكلام لا يفسدها بالتفصيل المذكور قبل، فعند الإمام أحمد في الراجح عند بعض أصحابه، والمشهور من الإمام مالك: أنه لا يفسدها قليل التكلم لمصلحة الصلاة، وعند الشافعية: قليل التكلم ناسيًا لا يبطلها بشرط أن لا يطيل الفصل، انتهى ملخصًا.

[(٣ - باب ما يجوز من التسبيح والحمد. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): قال ابن رُشيد: قيده بالرجال؛ لأن ذلك عنده لا يشرع للنساء، وقد أشعر بذلك تبويبه بعد حيث قال: "باب التصفيق للنساء"، ثم إثبات التسبيح من الحديث قيل: إلحاقًا له بالحمد بجامع الذكر، والصواب أن الحديث مختصر تقدم في "باب من دخل ليؤم الناس" من أبواب الإمامة، وسيأتي في آخر أبواب السهو.

(٤ - باب من سمى قومًا أو سلّم في الصلاة. . .) إلخ

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): يعني بذلك: أدن الصلاة لما كانت يفسدها الكلام يتوقف فسادها على كون اللفظ كلامًا، فمن سمى رجلًا أو سلّم عليه وهو غير مخاطب به لم تفسد صلاته؛ لأن الكلام لم يتحقق، فأما التسمية فقد تحققت في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم أنج الوليد بن الوليد"، وأما السلام ففي قولهم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، انتهى.

وفي هامشه: قال العيني (٤): لم يبين في الترجمة حكم الباب ما هو؟ لاشتباه الأمر فيه، قيل: الظاهر الجواز، وفيه نظر؛ لأن هذا منسوخ، فقد


(١) "المغني" (٢/ ٤٤٥).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٧٦).
(٣) "لامع الدراري" (٤/ ٢٧٦).
(٤) "عمدة القاري" (٥/ ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>