للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ذكر في "الشرح الكبير" للحنابلة عن أحمد فيه روايتان، وفي "الدر المختار": جاز عيادته بالإجماع، وفي عيادة المجوسي قولان، قال ابن عابدين: قوله: عيادته، أي: عيادة مسلم ذميًّا نصرانيًا أو يهوديًا لأنه نوع برٍّ في حقهم، وما نهينا عن ذلك، وصحَّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاد يهوديًا، وقوله: في عيادة المجوسي. . . إلخ، قال في "العناية": فيه اختلاف المشايخ، فمنهم من قال به لأنهم أهل الذمة، وهو المروي عن محمد، ومنهم من قال: هم أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى، ألا ترى أنه لا تباح ذبيحة المجوس ونكاحهم، انتهى. فظاهر المتن كـ "المنتقى" وغيره اختيار الأول، انتهى مختصرًا من هامش "اللامع" (١).

(١٢ - باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم)

أي: المريض بمن عاده، وتقدم شرح حديث الباب في أبواب الإمامة من "كتاب الصلاة"، وكذا قول الحميدي المذكور في آخره، انتهى من "الفتح" (٢).

[(١٣ - باب وضع اليد على المريض)]

قال ابن بطال: في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحًا.

قلت: وقد يكون العائد عارفًا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه، انتهى من "الفتح" (٣).


(١) "لامع الدراري" (٩/ ٤٤٨).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ١٢٠).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>