للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزارع من المعصية لهذا القصد، ولا يلزم من ذلك رفع الضمان، ويحتمل أن يقال: إن توسله بذلك إنما كان لكونه أعطى الحق الذي عليه مضاعفًا لا بتصرفه، كما أن الجلوس بين رجلي المرأة معصية، لكن التوسل لم يكن إلا بترك الزنا والمسامحة بالمال ونحوه، انتهى.

وتقدم الحديث في "باب من اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه"، وتقدم هناك اختلاف الأئمة في بيع الفضولي، وكذا تقدم حديث الباب في "باب من استأجر أجيرًا فترك أجره"، وتقدم هناك اختلافهم في المستودع إذا اتجر في مال الوديعة، وكذا الضارب إذا خالف رب المال لمن يكون الربح؟ فارجع إليه لو شئت.

قوله: (فرق أرزّ) قال الحافظ (١): تقدم في "البيوع" (٢) بلفظ "فرق من ذرة" فيجمع بينهما بأن الفرق كان من الصنفين وأنهما لما كانا حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر، والأول أقرب، انتهى.

[(١٤ - باب أوقاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرض الخراج. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): دلالة الرواية على هذا المعنى من حيث إنه لما قسم خيبر ولم يقسم عمر بعض البلاد المفتوحة كان ذلك دليلًا على جواز الوقف، كيف! ولا سبيل إذا لم يقسم إلا إلى الوقف، فلا بد أن يزرعه أحد، وبهذا المعنى يصح إيراد وقف عمر ههنا، وإثبات مزارعة أرض الخراج بالقياس عليه، انتهى.

قال الحافظ (٤): ذكر المصنف فيه طرفًا من حديث عمر في وقف أرض خيبر، وذكر قول عمر: "لولا آخر المسلمين. . ." إلخ، وأخذ


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٧).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٤٠٨، ٤٠٩).
(٣) "لامع الدراري" (٦/ ٢٤٨).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>