للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥ - باب نصر المظلوم)]

إنما كرر هذا الباب مع أنه تقدم اهتمامًا له أو لإرادة التعميم، أي: وإن لم يكن أخًا له.

قال الحافظ (١): هو فرض كفاية، وهو عام في المظلومين، وكذلك في الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح، ويتعين أحيانًا على من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر، فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور، فلو تساوت المفسدتان تخير، انتهى.

وقال القسطلاني في شرح الحديث (٢): قوله: "ونصر المظلوم" مسلمًا كان أو ذميًّا واجب على الكفاية ويتعين على السلطان، وقد يكون بالقول أو بالفعل، انتهى.

[(٦ - باب الانتصار من الظالم)]

أي: هذا باب في بيان الانتصار، أي: الانتقام، قاله العيني (٣).

وقال الحافظ (٤): أما الآية الأولى فروى الطبري من طريق السدي قوله: {إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} أي: فانتصر بمثل ما ظلم به فليس عليه ملامة، وعن مجاهد {إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} فانتصر فإن له أن يجهر بالسوء، وعنه: نزلت في رجل نزل بقوم فلم يضيفوه فرخص له أن يقول فيهم، وعن ابن عباس: المراد بالجهر من القول الدعاء، فرخص للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، وأما الآية الثانية فروى الطبري من طريق السدي أيضًا في قوله: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} [الشورى: ٣٩]، قال: يعني: ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٥/ ٩٩).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٠٥).
(٣) "عمدة القاري" (٩/ ١٩٢).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>