للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك ليتأسى به ولاة الأمور في اتخاذ هذه الآلات، ففيه نظر، وما تقدم أولى، وهو الأليق لدخوله في أبواب الخمس، انتهى.

وفي "الفيض" (١): قوله: "باب ما ذكر. . ." إلخ، يقول: إن بعض الأشياء قد بقيت بعده - صلى الله عليه وسلم - بطريق التبرك، ولم تجر فيه القسمة، انتهى.

قال العيني (٢): الترجمة مشتملة على تسعة أجزاء، وفي الباب ستة أحاديث، الأول: في ذكر الخاتم، والثاني: في النعل، والثالث: في الكساء الملبد، والرابع: في القدح، والخامس: في الصيف، والسادس: في الصدقة التي كان ذكرها في الصحيفة، ولم يذكر فيه ما يطابق درعه وعصاه وشعره وآنيته، انتهى مختصرًا. ثم ذكر العيني وكذا الحافظ الروايات الدالة على تلك البقية، كما ذكر في هامش "اللامع" (٣).

[(٦ - باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . .) إلخ]

أي: خمس الغنيمة، والنوائب جمع نائبة وهو ما ينوب الإنسان من الأمر الحادث، قوله: "وإيثار النبي" أي: ولأجل إيثاره، وقوله: "حين سألته" ظرف للإيثار، انتهى من "الفتح" (٤) و"العيني" (٥).

وقال السندي (٦): الظاهر أن "الدليل" مبتدأ، خبره قوله: "حين سألته" بتقدير ما فعله حين سألته فإنه حين ذلك ما أعطاها، بل وكلها إلى الله تعالى، فهذا دليل على أن الخمس له أن يصرفه في أيّ مصرف من مصارف الخمس، ولا يلزم إعطاء المصارف الخمس كلها بل له أن يعطي بعضها، انتهى.


(١) "فيض الباري" (٤/ ٢٦١).
(٢) "عمدة القاري" (١٠/ ٤٣٧).
(٣) "اللامع" (٧/ ٢٩٦ - ٢٩٧).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ٢١٦).
(٥) "عمدة القاري" (١٠/ ٤٤٣).
(٦) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>