للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٤ - باب ما يكره من التمادح)]

[أي] بين الناس بما فيه الإطراء ومجاوزة الحد، قاله القسطلاني (١).

قال الحافظ (٢): وكأنه ترجم ببعض ما يدل عليه الخبر من الصور لأنه أعم من أن يكون من الجانبين أو من جانب واحد، ويحتمل أن لا يريد حمل التفاعل فيه على ظاهره، وقد ترجم له في الشهادات: "ما يكره من الإطناب في المدح"، انتهى.

وتعقب العلامة العيني (٣) على كلام الحافظ، وذكر الفرق في المشاركة التي تكون في المفاعلة والتفاعل، فارجع إليه لو شئت.

[(٥٥ - باب من أثنى على أخيه بما يعلم)]

أي: فهو جائز ومستثنى من الذي قبله، والضابط أن لا يكون في المدح مجازفة ويؤمن على الممدوح الإعجاب والفتنة، انتهى من "الفتح" (٤).

وفي "فيض الباري" (٥): اعلم أن المصنف بوّب أولًا بكراهة التمادح، ولما علم أن إطلاقها غير مراد بَوَّبَ ثانيًا ليدل على استثناء فيه، انتهى.

(٥٦ - باب قول الله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: ٩٠])

قال العيني (٦): أشار البخاري بإيراد هذه الآيات إلى وجوب ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر، يدل عليه قوله: {وَالْإِحْسَانِ} أي: إلى المسيء وترك معاقبته على إساءته، ثم في تفسير هذه الآية أقوال، ثم بسط العيني عشرة أقوال في تفسير العدل والإحسان.


(١) "إرشاد الساري" (١٣/ ٩٢).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٤٧٦).
(٣) انظر: "عمدة القاري" (١٥/ ٢١٢).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٤٧٨، ٤٧٩).
(٥) "فيض الباري" (٦/ ١٤١).
(٦) "عمدة القاري" (١٥/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>