للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٠ - باب لا تقضي الحائض الصلاة)]

في "تراجم (١) شيخ المشايخ": معناه: أن الحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتعليق الباب للجزء الأول فما قال القسطلاني (٢): إن ترك الصلاة يستلزم عدم قضائها؛ لأن الشارع أمر بتركها، والمأمور بتركه لا يجب فعله، فلا يجب قضاؤه، لا حاجة إليه على أنه منتقض بالصوم، فتأمل، انتهى.

قال الحافظ (٣): فإن قيل: الترجمة لعدم القضاء، وهذان الحديثان لعدم الإيقاع، فما وجه المطابقة؟

أجاب الكرماني (٤): بأن الترك في قوله: "تدع الصلاة" مطلق أداءً وقضاءً، انتهى.

وهو غير متجه؛ لأن منعها إنما هو في زمن الحيض فقط، وقد وضح ذلك من سياق الحديثين، والذي يظهر لي أن المصنف أراد أن يستدل على الترك أولًا بالتعليق، وعلى عدم القضاء بحديث عائشة، فجمل المعلق كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة، والله أعلم، انتهى.

[(٢١ - باب النوم مع الحائض. . .) إلخ]

الظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى رد ما يتوهم من رواية أبي داود (٥): عن عائشة قالت: "كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ندن منه حتى نطهر".

وكتب الشيخ في "البذل" (٦): هذا الحديث يخالف (٧) الأحاديث


(١) "شرح تراجم أبواب تراجم البخاري" (ص ١٣١).
(٢) "إرشاد الساري" (١/ ٦٥٣).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٤٢١).
(٤) "شرح الكرماني" (٣/ ١٩٢).
(٥) "سنن أبو داود" (ح: ٢٧١).
(٦) "بذل المجهود" (٢/ ٣٢٣).
(٧) أجاب عنه ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>