للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإمام على جنائز الرجال والنساء المختلفة فيها بين الأئمة، بسطها العيني (١).

وحاصله: أن الإمام يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر في المشهور المرجح عندنا الحنفية، وهو رواية عن أحمد، والمرجح عنده أن يقوم الإمام عند صدر الرجل ومنكبيه وحذاء وسطها، وقال مالك: يقوم عند وسطه وعند منكبيها، وعند الشافعي يقوم عند رأسه وعند عجيزتها على ما هو المشهور مع الاختلاف الكثير في ذلك انتهى من هامش "اللامع".

[(٣٠ - باب)]

بلا ترجمة، كتب الشيخ في "اللامع" (٢): قوله: "وهي مفترشة" أوردها لمناسبة ذكر الصلاة عليها.

والحاصل: أن قرب الحائض لا يمنع جواز الصلاة، فكان ذلك كالتنظير للباب المتقدم، إلا أن بينهما تفاوتًا، فإن القرب في الأول غير القرب في الثاني مع أن الأول معقود لذكر النفساء وهذا في ذكر الحائض، والمفترشة أمام المصلي مقصودة في الأول دون الثاني، والصلاة في الثاني حقيقة وفي الأول دعاء محض، ولذلك أفرد الباب ها هنا، انتهى.

وفي هامشه: اختلفت نسخ البخاري في ذكر الباب، وفي النسخ التي بأيدينا فيها باب بلا ترجمة، وبسط الشرَّاح في أن ذلك من اختلاف الرواة، وليس الباب في رواية الأصيلي وغيره.

قال الحافظ (٣): وقع في رواية "باب" غير مترجم وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من الباب الذي قبله، ومناسبته له أن عين الحائض والنفساء طاهرة؛ لأن ثوبه - صلى الله عليه وسلم - كان يصيبها إذا سجد ولا يضره ذلك، انتهى.


(١) انظر: "عمدة القاري" (٣/ ١٨٢).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٢٩٤).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>