للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وما قال من المناسبة واضحة، لكن المسألة لم تبق على هذا من باب الصلاة على النفساء، فالأوجه عندي أنه أراد بذلك إثبات الصلاة على الحائض، ولذا عقبه بالباب السابق، ولما لم تكن الرواية نصًا في ذلك لم يفصح بالترجمة بل أثبتها استنباطًا، فإن المفترشة النائمة قدامه نظير الجنازة الموضوعة قدامه، ويستنبط ذلك من كلام الشيخ أيضًا، انتهى.

ولا يذهب عليك أن شيخ الهند - رحمه الله - رقم عليه نقطتين ومؤدى النقطتين كما تقدم في الجزء الأول في بيان جداول شيخ الهند أن الحديث الوارد في الباب يتعلق بالباب السابق، وهو مؤدى كلام الشيخ في "اللامع" إذ قال: فكان ذلك كالتنظير للباب المتقدم، وهو مؤدى كلام الحافظ بوجه آخر، وهو أيضًا مؤدى هذا العبد الفقير كما تقدم قريبًا.

ثم الحافظ سكت عن براعة الاختتام في كتاب الحيض، وهي عندي بالصلاة على النفساء واضحة، ولا يقال: إنها ليست بآخر باب؛ لأن الباب الآتي بعده ملحق به، ويمكن استنباطها بلفظ: "لا تصلي" فإنه شأن الميت، وأظهر منه قوله: "وهي مفترشة بحذاء مسجده - صلى الله عليه وسلم -"، وهل هي غير صورة الجنازة بحذاء الإمام؟.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>