للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الدر المختار" (١): ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه، وجوَّزه الشافعي، قال ابن عابدين (٢): عدم الجواز كان في زمانهم، أما اليوم فالفتوى على الجواز، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٣) تحت الباب: وهو عندنا مخصوص بما إذا وجد من جنس ماله، وعمم صاحباه الحكم في النقدين، فمن كان له على آخر دراهم، فله أن يأخذ الدنانير وبالعكس، وأفتى المتأخرون على مذهب الأئمة الآخرين لفساد القضاة، فله أن يأخذ متى ظفر بحقه ولو من غير جنسه، وظاهر الآية والرواية معهم حيث لم يقيّد بشيء دون شيء، انتهى.

[(١٩ - باب ما جاء في السقائف)]

جمع سقيفة وهي المكان المظلل كالساباط أو الحانوت بجانب الدار، وكأنه أشار إلى أن الجلوس في الأمكنة العامة جائز، وأن اتخاذ صاحب الدار ساباطًا أو مستظلًا جائز إذا لم يضر المارة، انتهى من "الفتح" (٤).

وقال القسطلاني (٥): ومراد المؤلف التنبيه على جواز اتخاذها وهي أن صاحب جانبي الطريق يجوز له أن يبني سقفًا على الطريق تمر المارة تحته، ولا يقال: إنه تصرف في هواء الطريق وهو تابع لها يستحقه المسلمون؛ لأن الحديث دال على جواز اتخاذها، ولولا ذلك لما أقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا جلس تحتها، انتهى.

وفي "الفيض" (٦): قوله: "سقيفة" (جوبال) ولا حاجة فيها إلى الإجازة، لكونها أعدت لمصالح العامة عرفًا، انتهى.


(١) "الدر المختار" (٥/ ٧٤٤).
(٢) "رد المحتار" (٩/ ٦٠٦).
(٣) "لامع الدراري" (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ١٠٩).
(٥) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٢٤).
(٦) "فيض الباري" (٣/ ٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>