للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٦ - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره)]

قال الكرماني (١): وغيره، أي: غير القرآن من السلام وسائر الأذكار، انتهى.

وقال الحافظ (٢): وغيره، أي: من مظان الحدث.

وتعقبهما العيني (٣): بأنه لا وجه لمظان الحدث؛ لأنه إما حدث فيدخل فيه، وإما غير حدث فلا مدخل له في الباب، وبأنه إذا جاز قراءة القرآن فغيره من الأذكار جائز بالطريق الأولى.

وتبعه القسطلاني (٤): واختار مختار العيني، وتعقّب على قول الحافظ والكرماني، ويمكن عندي توجيه كلام الحافظ بأن المراد من مظان الحدث النوم للحديث الوارد في الباب، ثم جواز قراءة القرآن محدثًا مجمع عليه عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، خلافًا لمن شذ من بعض السلف كما في "الأوجز" (٥)، كذا في هامش "اللامع" (٦).

وكتب الشيخ في "اللامع" (٧): قوله: "باب قراءة القرآن. . ." إلخ، يعني بذلك: أنه ذكر ولا يجب تقديم الوضوء له وإن كان الوضوء أفضل، والحمام يدخله المتطهر ومن ليس على وضوء، فلما قال منصور وإبراهيم بجواز القراءة فيه علم أنه لا يشترط لها الطهارة، وكذلك كتب الرسالة لا تخلو عن ذكر الله وآية من القرآن كالبسملة، فلما جاز كتابتها جاز التلفظ به، وكذلك التسليم عليهم، وهو ذكر يستدعي جواز الذكر على غير وضوء؛ لأنهم لما سلّم المسلم عليهم يردون عليه لا محالة وهم على غير طهارة، فعلم جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء؛ لأن السلام ذكر، وكذلك


(١) "شرح الكرماني" (٣/ ٢٣).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٨٦).
(٣) انظر: "عمدة القاري" (٢/ ٥١٩).
(٤) انظر: "إرشاد الساري" (١/ ٤٧٠).
(٥) "أوجز المسالك" (٤/ ٢٢٣).
(٦) "لامع الدراري" (٢/ ١٤٢).
(٧) "لامع الدراري" (٢/ ١٤٢ - ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>