للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ابن أبي مريم، والعجب من العلَّامة العيني (١).

وتبعه القسطلاني إذ قال: قوله: طوّله، أي: طوَّل هذا الحديث شيخه سعيد بن الحكم بن أبي مريم، يعني: ذكره مطولًا في "باب حك البزاق باليد من المسجد"، انتهى. وليس فيه عن ابن أبي مريم.

[(٧١ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): مقابلة النبيذ بالمسكر يبين أن المراد بالنبيذ ما لم يسكر، وتخصيص الإمام إياه مع أنه ليس ماء مطلقًا لثبوت الرواية، ولا يلزم تخصيص الكتاب؛ لأنه وقع تفسيرًا للماء المراد في الآية وهؤلاء المذكورون ههنا تابعيون؛ لا يلزم على الإمام اتباعهم لكونه مثلهم، ثم إن الحديث لا يدل إلا على أحد جزئي الترجمة، وهو حرمة الوضوء بالمسكر، وأما الوضوء بالنبيذ فإن أريد بالنبيذ ما بلغ حد الإسكار فظاهر، وإن أريد ما لم يبلغه ففيه نوع خفاء، ولعل مراد البخاري بإيراد لفظ المسكر ههنا وإيراد الرواية المظهرة لحكمه في الباب تعيين أحد محتملي النبيذ، فيكون موافقًا لما اتفقت عليه الأحناف من حرمة الوضوء بالنبيذ إذا أسكر واشتد ورمى بالزبد فقط، انتهى.

وبسط الكلام في هامشه على شرح كلام الشيخ، وفيه: أن الشيخ قُدِّس سرُّه لم يذكر في هذا الباب إلا ما يتعلق بالبخاري، وأما الكلام على المسألة فقهًا فقد أشبعه الشيخ في "الكوكب" (٣) أشد البسط. وحاصل كلام الشيخ في "اللامع": أن النبيذ والمسكر نوعان متقابلان، وبه جزم القسطلاني (٤).


(١) "عمدة القاري" (٢/ ٦٨٢)، و"إرشاد الساري" (١/ ٥٥٥).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٢٠٠ - ٢٠٣).
(٣) "الكوكب الدري" (١/ ١٢٠).
(٤) انظر: "إرشاد الساري" (١/ ٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>