للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عتقه عن الكفارة، وحديث الباب حجة في الأول؛ لأن حكيمًا لما أعتق وهو كافر لم يحصل له الأجر إلا بإسلامه، فمن فعل ذلك وهو مسلم لم يكن بدونه بل أولى، انتهى.

وقال ابن المنيِّر: الذي يظهر أن مراد البخاري أن المشرك إذا أعتق مسلمًا نفذ عتقه وكذا إذا أعتق كافرًا فأسلم العبد، انتهى (١).

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): هذا يرد على المؤلف ما قبل ذلك من قوله: "لا عتاقة إلا لوجه الله"، انتهى.

وتقدم شيء من الكلام عليه في "باب الخطأ والنسيان"، فارجع إليه.

(١٣ - باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب. . .) إلخ

قال القسطلاني (٣): حذف مفعولات الأربعة للعلم بها ثم عطف على قوله: "ملك"، قوله: "وسبى الذرية" ثم قال: وقد ساق المؤلف هنا أربعة أحاديث دالة على ما ترجم به إلا البيع لكن في بعض طرق حديث أبي هريرة ذكره كما سيأتي، انتهى.

قال العيني (٤): قوله: "فوهب. . ." إلخ، تفصيل لقوله: "ملك"، فذكر خمسة أشياء: الهبة، والبيع، والجماع، والفداء، والسبي، انتهى.

وفي "البذل" (٥): ذهب الجمهور إلى جواز استرقاق العرب، وأنكره الحنفية والشافعي في القديم، لكن الحنفية جوَّزوا استرقاق نسائهم وذراريهم، انتهى.

وقال الحافظ (٦): هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب وهي مسألة مشهورة، والجمهور على أن العربي إذا سبي جاز أن


(١) انظر: "فتح الباري" (٥/ ١٦٩).
(٢) "لامع الدراري" (٦/ ٣٨١).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٦٢٤).
(٤) "عمدة القاري" (٩/ ٣٤٢).
(٥) "بذل المجهود" (٩/ ٣٣٠ - ٣٣١).
(٦) "فتح الباري" (٥/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>