للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وقال ابن بطال: لا يجوز ترك قتال من خرج على الأمة، وشقّ عصاها، وأما ذو الخويصرة فإنما ترك الشارع قتله؛ لأنه عذره لجهله، وأخبر أنه من قوم يخرجون ويمرقون من الدين، فإذا خرجوا وجب قتالهم، انتهى.

[(٨ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): كذا ترجم بلفظ الخبر، وسيأتي شرحه في "كتاب الفتن"، والمراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية، والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح، وقيل: المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق، انتهى.

وهكذا قال العلامة العيني (٢)، واقتصر العلامة القسطلاني (٣) في تفسير الدعوة على المعنى الأخير.

قال العيني (٤): قال الداودي: هاتان الفئتان هما - إن شاء الله - أصحاب الجمل، زعم علي بن أبي طالب أن طلحة والزبير بايعاه، فتعلق بذلك، وزعم طلحة والزبير أن الأشتر النخعي أكرههما على المشي إلى علي رضي الله تعالى عنه وعنهم، وقد جاء في الكتاب والسُّنَّة الأمر بقتال الفئة الباغية إذا تبين بغيها، وقال الله تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى} الآية [الحجرات: ٩]، انتهى.

وأما تعلق هذه الترجمة بكتاب المرتدين فلم يتعرض له العيني والقسطلاني، وتعرض له الحافظ (٥) إذ قال: وأورده هنا للإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه كما عند الطبري، وزاد في آخره: "فبينما هم كذلك إذ مرقت


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٣٠٣).
(٢) "عمدة القاري" (١٦/ ٢١٣).
(٣) "إرشاد الساري" (١٤/ ٤١٣).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ٢١٣، ٢١٤).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>