للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز شهادتهم، روي هذا عن الكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وذكر مذهب مالك نحو ما تقدم، انتهى مختصرًا من هامش "اللامع" (١).

وذكر فيه عن أحمد ثلاث روايات: مثل الجمهور، والثانية مثل مالك، والثالثة تقبل إذا كان ابن عشر.

ثم قال الحافظ (٢): قد اعترض بأنه ترجم بشهادتهم وليس في حديثي الباب ما يصرَّح بها، وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على أن من حكم ببلوغه قبلت شهادته إذا اتصف بشرط القبول، ويرشد إليه قول عمر بن عبد العزيز: "إنه لحد بين الصغير والكبير"، انتهى.

وأجاب عنه العيني (٣): بأنه ترجم بها، ولكنه لم يظفر بشيء من ذلك على شرطه، وقال الكرماني (٤): استفاد الشهادة من القياس على سائر الأحكام من حيث الإجازة للصبي ولا غسل عليه، انتهى مختصرًا.

(١٩ - باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بيِّنة؟. . .) إلخ

قال الحافظ (٥): قوله في الترجمة: "قبل اليمين" أي: قبل يمين المدعى عليه، وهو المطابق للترجمة ولا يصح حمله على المدعي بأن يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأن بيِّنته شهدت له بحق؛ لأنه ليس في حديث الأشعث تعرض لذلك، بل فيه ما قد يتمسك به في أن يمين الاستظهار غير واجبة، انتهى.

[(٢٠ - باب اليمين على المدعى عليه. . .) إلخ]

أي: دون المدعي، ويستلزم ذلك شيئين: أحدهما: أن لا تجب يمين الاستظهار، والثاني: أن لا يصح القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي،


(١) "اللامع" (٧/ ٩٩ - ١٠٠).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٢٧٧).
(٣) "عمدة القاري" (٩/ ٥٣٩).
(٤) "شرح الكرماني" (١١/ ١٩٦).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>