للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وقد تقدم مذاهب الأئمة في قضاء القاضي بعلمه قريبًا في "باب من رأى القاضي أن يحكم بعلمه. . ." إلخ، وقال الحافظ (١): اتفقوا على أنه يقضي في قبول الشاهد وردّه بما يعلمه منه من تجريح أو تزكية، ومحصل الآراء في هذه المسألة سبعة، إلى آخر ما ذكرها.

قوله: (قال عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر. . .) إلخ، بسط العلامة السندي (٢) في شرح هذا الكلام وتوجيهه فارجع إليه لو شئت.

قوله: (ولم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشهد من حضره) في "الفيض" (٣): وهذه مسألة أخرى، وهي أنه لا يجب على القاضي أن يعيد جميع قصة المتخاصمين بين يدي الشاهدين، انتهى.

(٢٢ - باب أمر الوالي إذا وجّه أميرين إلى موضع)

قال ابن بطال (٤) وغيره: في الحديث الحضّ على الاتفاق لما فيه من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق، وفيه جواز نصب قاضيين في بلد واحد، فيقعد كل منهما في ناحية، وقال ابن العربي: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أشركهما فيما ولاهما، فكان ذلك أصلًا في تولية اثنين قاضيين مشتركين في الولاية، كذا جزم به، قال: وفيه نظر لأن محل ذلك فيما إذا نفذ حكم كل منهما فيه، لكن قال ابن المنيِّر: يحتمل أن يكون ولاهما ليشتركا في الحكم في كل واقعة، ويحتمل أن يستقل كل منهما بما يحكم به، ويحتمل أن يكون لكل منهما عمل يخصه، والله أعلم كيف كان.

وقال ابن التِّين: جاء في غير هذه الرواية أنه أقرّ كلًا منهما على مخلاف، والمخلاف الكورة، وكان اليمن مخلافين، قال الحافظ: وهو المعتمد، والرواية التي أشار إليها تقدمت في غزوة حنين باللفظ المذكور،


(١) "فتح الباري" (١٣/ ١٦١).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٤/ ٢٣٩).
(٣) "فيض الباري" (٦/ ٤٨٩).
(٤) "شرح ابن بطال" (٨/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>