للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): قال ابن التين تبعًا لابن بطال: معنى الحد ههنا الحدة، وقد نقله الكسائي قال: والمراد ههنا الحض على شهود الجماعة، قال ابن التين: ويصح أن يقال: "جد" بكسر الجيم وهو الاجتهاد في الأمر، لكن لم أسمع أحدًا رواه بالجيم، وقد أثبت ابن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي، وقال ابن رُشيد: إنما المعنى ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة، فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها، قال: ويمكن أن يقال: معناه "باب الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة"، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٢): الحد ههنا من الحدة يعني باب فضل تكلف المريض، انتهى.

والأوجه عندي في غرض الترجمة الحض على حضور الجماعة إلى ذلك الحد.

[(٤٠ - باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): دلالة الرواية الأولى على هذا المعنى ظاهرة، وأما الرواية الثانية فالظاهر منها وإن كان توقف الإجازة على مجموع العلتين المذكورتين فيها، إلا أن النظر في الروايات يقتضي أن كلًّا من العمى والظلمة والسيل مستقل في إفادة الرخصة في القعود عن الجماعة، أو يقال: إن معنى قول عتبان: أنه يكون الظلمة والسيل، وقد عرفت أنك يا رسول الله ترخص في مثل ذلك أن يتخلف من الجماعة وإني أعمى، وقد علمت أيضًا جواز القعود عند العذر مثل الأعمى فكيف لي وقد اجتمعت لي علتان موجبتان للرخصة، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٢/ ١٥٢).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢١٢).
(٣) "لامع الدراري" (٣/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>