للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم غرض الإمام البخاري بالترجمة الإشارة إلى اختلافهم في جواز القضاء في المسجد، ولذا يعيد الترجمة في "كتاب الأحكام" في "باب من قضى ولاعن في المسجد" وبسط فيه الحافظ (١) الاختلاف في ذلك، ونقل عن ابن بطال: القضاء مستحب في المسجد عند طائفة، وقال مالك: هو الأمر القديم، وبه قال أحمد وإسحاق، وكرهت طائفة ذلك إلى آخر ما بسط.

وحكى القسطلاني (٢) عن إمامه الشافعي كراهته إذا أعده لذلك دون ما إذا اتفقت له فيه حكومة، انتهى.

وفي موضع آخر (٣) قال إمامنا الشافعي: أحب إلي أن يقضى في غير المسجد، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٤): ويقضي في المسجد، ويختار مسجدًا في وسط البلد تيسيرًا للناس، قال ابن عابدين: قوله: يقضي في المسجد، به قال أحمد ومالك في الصحيح عنه خلافًا للشافعي له أن القضاء يحضره المشرك وهو نجس بالنص، انتهى.

(٤٥ - باب إذا دخل بيتًا. . .) إلخ

اختلفوا في غرض الترجمة، ففي "تراجم شيخ المشايخ" (٥): أي: هو مخير يصلي في أيّ موضع شاء بعد الاستئذان للدخول وحصول الإذن أو يصلي حيث أمر، لكن ينبغي أن لا يكون ذلك مقرونًا بالتجسس المنهي عنه، وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله: حيث شاء إن خيره أهل البيت أو حيث أمر، أي: إن أمره بمكان معين ولا يتجسس بعد أمرهم أو بعد ما إذا تقرر مشيته بمكان، انتهى.


(١) انظر: "فتح الباري" (١٣/ ١٥٥).
(٢) "إرشاد الساري" (٢/ ٩١).
(٣) "إرشاد الساري" (١٥/ ١٤٤).
(٤) "رد المحتار على الدر المختار" (٨/ ٤٧).
(٥) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>