للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك وقول للشافعي، إلا أن مالكًا قال: تنمطع بمضي سنة، وعنه: بمضي مدة يعلم أنه تارك لها، إلى آخر ما في هامش "اللامع" (١).

[(٣ - باب أي الجوار أقرب؟)]

هذه الترجمة يوافق الحنفية، كما سيأتي في كلام القسطلاني (٢).

قال الحافظ (٣): كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن لفظ "الجار" في الحديث الذي قبله ليس على مرتبة واحدة، انتهى.

وفي "الفيض" (٤): لا يدرى أنه هل أراد من الجار الجار الملاصق، وأراد به موافقة الحنفية، أو حمله على الحقوق الأخرى؟ غير أن الحديث الذي أخرجه ليس إلا في الحقوق العامة دون الشفعة، والله تعالى أعلم، انتهى.

قال القسطلاني (٥): فيه إشعار إلى أن المؤلف يختار مذهب الكوفيين في استحقاق الشفعة بالجوار لكنه لم يترجم له وإنما ذكر الحديث في الترجمة الأولى وهو دليل شفعة الجوار، وأعقبه بهذا الباب ليدل بذلك على أن الأقرب جوارًا أحق من الأبعد، لكنه لم يصرح في الرجمة بأن غرضه الشفعة، واستدل التوربشتي بإيراد البخاري حديث: "الجار أحق بسقبه" على تقويته شفعة الجار وإبطال ما تأوله أبو سليمان الخطابي مشنعًا عليه، وأجاب شارح "المشكاة" بأن إيراد البخاري لذلك ليس بحجة على الإمام الشافعي ولا على الخطابي، وقد وافق محي السُّنَّة البغوي الخطابي في ذلك، وإذا كان كذلك، فلا وجه للتشنيع على الإمام أبي سليمان الذي لان له الحديث كما لان لأبي سليمان الحديد، انتهى.


(١) "اللامع" (٦/ ١٥٣، ١٥٤).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٤٤).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٣٨).
(٤) "فيض الباري" (٣/ ٥٠٧).
(٥) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>