للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل فيه حديث عبد الله بن زيد "شكا الرجل يخيل إليه في الصلاة".

والثالث: ما لا يعرف له أصل كرجل في ماله حلال وحرام، فهذا هو الشبهة التي أولى تركها عملًا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه وجد تمرة ساقطة، إلى آخر ما قال.

ثم في الحديث الأول شهادة المرضعة الواحدة، والمسألة خلافية شهيرة؛ وهي كافية عند الإمام أحمد، ولا تقبل فيها إلا شهادة امرأتين عند مالك، وعند الشافعي لا تقبل إلا شهادة أربع نسوة، وأما عند الإمام أبي حنيفة فلا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع بل لا بد لها من رجل وامرأتين، وعلى هذا فحديث الإرضاع مبني على الورع عند الأئمة الثلاثة بخلاف الإمام أحمد، فإن حرمة الرضاع ثبتت عنده بهذا الحديث.

(٤ - باب يُتَنَزَّهُ من الشبهات)

قال الحافظ (١): بضم أوله، أي: يجتنب، وللكشميهني "يكره" بدل "يتنزه"، انتهى. وقد تقدم في الباب السابق مقصود الترجمة.

[(٥ - باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات)]

قال الحافظ (٢): هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع، قال الغزالي: الورع أقسام: ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول بغير نيَّة القوة على العبادة، وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام، وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين، قال: ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة، أي: أعم من أن يكون ذلك المتروك حرامًا أم لا؟، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٩٣).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>