للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"البذل" (١) عن العلامة الشعراني (٢): إن قراءة القرآن للجنب حرَّمها الشافعي وأحمد مطلقًا، وأبو حنيفة آية تامة، وأباح ما دونها، وأباح الإمام مالك آية أو آيتين، وأباح داود الظاهري القراءة مطلقًا.

وبسط الكلام في هامش "اللامع" (٣) على اختلاف العلماء في قراءة الجنب والحائض في "باب تقضي الحائض المناسك كلها" من "كتاب الحيض"، وفيه: مذهب داود ومن وافقهم جواز القراءة للجنب والحائض مطلقًا، قال الموفق (٤): لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض، ورويت الكراهة عن الشافعي وأصحاب الرأي، وحكي عن مالك القراءة للحائض دون الجنب؛ لأن أيامها تطول، فإن منعناها نسيت، إلى آخر ما بسطه.

وفي "المنهل" (٥): وقال مالك في الجنب: يقرأ الآية، ونحوها وقد حكي عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب، انتهى.

واختلفوا في جواز قراءة القرآن في الحمام، ففي هامش "اللامع" (٦) عن أبي حنيفة: يكره، وعن محمد بن الحسن: لا يكره، وبه قال مالك، وإنما كره أبو حنيفة؛ لأن حكم الحمام حكم بيت الخلاء؛ لأنه موضع النجاسة، وعند الشافعية روايتان وعند أحمد خلاف الأولى، فاستحب صيانة القرآن عن الحمام، انتهى.

[(٣٧ - باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٧): دلالة الرواية على هذا المعنى ظاهرة، فإن أسماء لم تتوضأ مع عروض الغشي لها، فعلم أن كل غشي ليس بناقض، والناقض منه ما لم يبق بعده علم بحاله مطلقًا، انتهى.


(١) انظر: "بذل المجهود" (٢/ ٢١٠).
(٢) "الميزان الكبرى" (١/ ١٥٦).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٢٥٢).
(٤) "المغني" (١/ ١٩٩).
(٥) "المنهل العذب المورود" (٢/ ٣٠٣).
(٦) انظر: "لامع الدراري" (٢/ ١٤٢).
(٧) "لامع الدراري" (٢/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>