للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما اخترت، ولا يظهر لمختار الحافظ غرض خاص للترجمة؛ لأن مسألة طهارة المستعمل تقدمت في الباب السابق، فالأوجه عندي في غرض الترجمة أنه أشار إلى فضل ماء الوضوء الباقي في الإناء، فإنه أثر في إفاقة المغمى عليه، ولذا قالت العلماء بجواز شربه قائمًا واستثنائه من كراهة الشرب قائمًا.

قوله: (إنما يرثني كلالة) وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: اللفظ مشترك بين المورث الذي ليس له ولد ولا والد، وبين الوارث الذي لا والد له ولا ولد، وبسط الأقوال في تفسير الكلالة في التفسير من هامش "اللامع" (١).

[(٤٥ - باب الغسل والوضوء في المخضب. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): وكلمة "في" دالة على كونها ظروفًا لفعله سواء كان بجلوسه فيه كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بحيث يقطر غسالته، فإن ذلك نوع من الوضوء فيه، فإنك إذا توضأت في حوض بحيث يقطر الغسالة فيه، فإنك تقول حينئذ: توضأت في الحوض، وأما الوضوء من المخضب والقدح فإنه لا يصدق إلا إذا كنت تأخذ الماء منه ثم تغسل العضو بحيث لا يعود إلى الظرف ثانيًا، وذلك لما في كلمة "من" من معنى الابتداء، وعلى هذا فلا تكرار في الترجمة كما يتوهم، فافهم واغتنم، ولكنه مفتقر إلى مزيد تدبر لما أن بعض ألفاظ الروايات آبٍ عن ذلك.

وفي هامشه: قال الحافظ (٣): المخضب بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد: المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان، وقد يطلق على الإناء صغيرًا أو كبيرًا، والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه، وعطف الخشب على الحجارة ليس من عطف العام على الخاص بل بينهما عموم وخصوص من وجه، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٩/ ٥٩).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ١٥٥ - ١٥٧).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>