للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الكرماني" (١): قال ابن بطال: فائدة هذا الباب أن الأواني كلها من جواهر الأرض، ونباتها طاهرة إذا لم يكن فيها نجاسة، انتهى مختصرًا من هامش "اللامع".

وما أفاده الشيخ من قوله: فلا تكرار في الترجمة، أوضحه في هامش "اللامع" إذ فيه: لله درُّ الشيخ ما أجاد في دفع توهم التكرار في هذه الترجمة [والترجمة] الآتية من قوله: "باب الوضوء من التور"؛ لأن غرض الباب الأول لما كان بيان طهارة الأواني لم تبق فاقة إلى ذكر الباب الآتي، ويقوي الإشكال ما قال العيني (٢) في الباب الأول: وقد وقع في بعض النسخ بعد قوله: والحجارة "والتور" بفتح المثناة الفوقية، قال الجوهري: هو إناء يشرب فيه، زاد المطرزي: صغير، وفي تقرير المكي: قوله - أي: في الحديث -: تور من صفر، فيه تجريد، فإن التور يكون من الحجارة، انتهى.

قلت: فإذا كان ذكر التور في الباب الأول أيضًا فلا يمكن التوقي عن التكرار إلا بما أفاده الشيخ، وعلى هذا فيندفع الإشكال الآخر عندي أيضًا، وهو ذكر حديث أنس في البابين معًا، فيؤول بأن ذكره في الباب الأول باعتبار إدخاله - صلى الله عليه وسلم - يده الشريفة فيه، وذكره في الباب الثاني باعتبار توضؤ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فتأمل وتشكر، ولا يشكل عليه أن مجرد إدخال اليد في القدح لا يطلق عليه الوضوء في القدح؛ لأن الإمام البخاري لم يفرق بين الاستعمال لأجل القربة وغيرها كما تقدم قريبًا في كلام الشيخ في "باب استعمال وضوء الناس" ولذلك ذكر حديث أبي موسى في الباب المذكور وفي هذا الباب الذي نحن بصدده، وهذا واضح، وعلى هذا فلا يشكل بذكر حديث أبي موسى في البابين، ويدفع به ما قال القسطلاني تبعًا للكرماني أن حديث أبي موسى المذكور في الباب لا مناسبة له


(١) "شرح الكرماني" (٣/ ٤٢).
(٢) "عمدة القاري" (٢/ ٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>