للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٣ - كتاب العيدين]

أي: الفطر والأضحى.

وذكر في "الأوجز" وهامش "اللامع" (١) ههنا عدة مباحث لطيفة في اشتقاقه، وفي مبدئه، وفي حكمه، وفي شرائطه، وفي كونه من خصائص هذه الأمة، وفي أن أحدهما أفضل من الآخر أم لا؟ من شاء التفصيل فليرجع إليهما.

[(١ - باب ما جاء في العيدين والتجمل فيهما)]

قد تقدم في "الجمعة" "باب ما يلبس أحسن ما يجد"، وذكر المصنف في البابين حديثًا واحدًا، لكن تغاير في السياق، إذ ذكر ههنا بلفظ: "ابتع هذه تجمّل بها للعيد"، وفي "الجمعة": "لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة" الحديث، وهذا مشعر إلى أنه لا بأس في شراء الثياب للتجمُّل في العيد بخلاف الجمعة فيلبس فيها المشتراة قبل ذلك، كما تشير إليه فاء التعقيب في "الجمعة"، وههنا بلفظ: "ابتع هذه تجمَّل بها"، فتأمل؛ فإنه لطيف، وخاطري أبو عذره، انتهى من هامش "اللامع" (٢).

[(٢ - باب الحراب والدرق يوم العيد)]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٣): أي: اللعب بهما في الجملة مباح في يوم العيد بهذا الحديث، وقد استحسن بعض العلماء ذلك إظهارًا لشوكة المسلمين وقوّتهم، واشتغالًا بإعداد آلات الحرب، انتهى.


(١) "أوجز المسالك" (٣/ ٦٠٥)، و"لامع الدراري" (٤/ ١٠٢).
(٢) "لامع الدراري" (٤/ ١٠٤).
(٣) (ص ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>