للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥ - كتاب الغسل]

بضم الغين اسم للاغتسال، وفي الاصطلاح: غسل البشرة والشعر، وحقيقته جريان الماء على العضو، ولا يشترط الدلك وإمرار اليد، وقال مالك: يشترط فيه الدلك، إلى آخر ما في هامش "اللامع" (١).

(وقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. . .} إلخ [المائدة: ٦]) كتب الشيخ في "اللامع": والصيغة لما فيها من المبالغة لا تصدق إلا على الغسل، انتهى.

وفي هامشه: قال العيني (٢): أي: اغسلوا أبدانكم على وجه المبالغة، انتهى.

وقال الحافظ (٣): قدم الآية التي في سورة المائدة على التي في سورة النساء لدقيقة، وهي أن لفظ التي في المائدة: {فَاطَّهَّرُوا} فيه إجمال، ولفظ التي في النساء: {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣] فيه تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور، ودلَّ على أن المراد بقوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا} فاغتسلوا، انتهى.

[(١ - باب الوضوء قبل الغسل)]

قال الحافظ (٤): أي: استحبابه عند الجمهور، وهل هو سُنَّة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، أو يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نيَّة غسل الجنابة في أول عضو وإنما قدَّم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى، كذا في "الفتح".


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٢٠٦).
(٢) "عمدة القاري" (٣/ ٣).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٥٩).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>