للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمة الاستقبال وكيفية الانحراف من الشروح وكتب الفقه، وفيه: وعلم من هذا كله أن الإمام عند جمهور العلماء مخير في الجلوس بعد الصلاة سواء يجلس مستقبل القوم أو على يمينه أو يساره، والثالث أرجح عند الحنفية كما في "العيني" عن "التوضيح"، والثاني عند أكثر الشافعية كما في "الفتح" وهو مختار الإمام أحمد، انتهى من هامش "اللامع" مختصرًا.

(١٥٧ - باب مكث الإمام في مصلَّاه بعد السلام)

وهذه الترجمة هي الثانية من التراجم الأربعة.

كتب الشيخ في "اللامع" (١): قصد بذلك إثبات أن ما ورد في النهي عنه فإنما هو تنزه وأدب، ومع ذلك فلو صلى هناك فإن صلاته جائزة صحيحة، والاستدلال بالرواية على هذا المدعى ظاهر، انتهى.

وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ أن التطوع في موضع الفرض جائز لا بأس به، وما ورد من النهي أدب وبيان للأولى، وعلى هذا فالترجمة مستأنفة لا تعلق لها بما سبق.

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنها متعلقة بما سبق كالثالثة والرابعة، والغرض أن ما تقدم من استقبال القوم ليس بواجب حتى لو مكث على حاله مستقبل القبلة فهو جائز، وعلى هذا ذكر التطوع في مكانه استطراد؛ لأنه أيضًا يكون مستقبل القبلة.

وشرح الحافظ هذه الترجمة بوجه آخر، إذ قال (٢): "باب مكث الإمام. . ." إلخ، أي: بعد استقبال القوم، فيلائم ما تقدم، ثم إن المكث لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة، ولهذا ذكر في الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه، انتهى.

وأنت خبير بأن تقدير المكث بعد الانحراف بهذا المقدار مشكل، فإن


(١) "لامع الدراري" (٣/ ٤٠٧).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>