للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا التوجيه الأخير اختاره شيخ المشايخ في "تراجمه" (١)، انتهى.

قوله: (والغلام الذي لم يحتلم)، كتب الشيخ في "اللامع" (٢): ولا يصح استدلاله بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقرؤهم"؛ لأنه لو سلم عمومه لزم جواز إمامة الكافر والمرأة والمجنون، مع أن أحدًا لا يقول به، فكما أنهم يخصون من عموم الأقرئية، كذلك نخصه، أي: الصبي منه، والحجة في تخصيصه النصوص الواردة في عدم تكليفه، انتهى.

وفي هامشه: والمسألة خلافية، قال العيني (٣): ظاهره يتناول المراهق وغيره، ويفهم منه أن البخاري يجوز إمامته، وهو مذهب الشافعي أيضًا، ومذهب أبي حنيفة: أن المكتوبة لا تصح خلفه، وبه قال أحمد وإسحاق، وفي النفل روايتان عن أبي حنيفة، وبالجواز في النفل قال أحمد، انتهى.

قال الموفق (٤): لا يصح ائتمام البالغ بالصبي في الفرض، وبه قال مالك إلى آخر ما قال.

[(٥٥ - باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٥): لفظ التمام مشير إلى أن ذلك في الأمور الزائدة على نفس الصلاة من السنن والمستحبات، وأما أركان الصلاة وشرائطها، فإن إخلال الإمام بشيء منها يستلزم الإخلال بصلاة من خلفه، ولعل المؤلف لا يقول إلا ما قالته الشافعية من أن فساد صلاة الإمام لا يستلزم فساد صلاة المأمومين، وعلى هذا فالتمام على عمومه، ولا يتقيد بما دون أركان الصلاة وشرائطها، والله أعلم، انتهى.


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٢٢).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ١٧٩).
(٣) "عمدة القاري" (٤/ ٣١٥).
(٤) "المغني" (٣/ ٧٠).
(٥) "لامع الدراري" (٣/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>