للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٨٥ - باب إلى أين يرفع يديه)]

قال الحافظ (١): لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعد جريًا على عادته لقوة الخلاف فيه، لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراد دليله، انتهى. وبه جزم العيني.

وفي "الأوجز" (٢) تحت قوله في حديث ابن عمر: رفع يديه حذو منكبيه، قال الزرقاني (٣): وبهذا أخذ مالك والشافعي، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث، وفيه: حتى يحاذي بهما أذنيه، انتهى.

قلت: لكن في "مختصر عبد الرحمن وفضائلها": رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابلا الأذنين، انتهى.

وكذا كلام الباجي يدل على أن مالكًا يوافق الحنفية إلى آخر ما فيه، وحقق فيه أيضًا أن هذا الخلاف لفظي كما نقل عن ابن الهمام وغيره.

[(٨٦ - باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين)]

غرض الترجمة ومطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة.

قال الشيخ قُدِّس سرُّه في "البذل" (٤): هذا الحديث أخرجه البيهقي والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، قال في "الجوهر النقي" بعد ذكر هذا الحديث: وفيه زيادة على ذلك، وهي الرفع عند القيام من الركعتين، وهي زيادة مقبولة، ولم يقل بها الإمام الشافعي، فما لزم خصمه من القول بزيادة الرفع عند الركوع والرفع منه لزمه مثله من القول بزيادة الرفع عند القيام من الركعتين، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٢١).
(٢) "أوجز المسالك" (٢/ ٢٨).
(٣) انظر: "شرح الزرقاني" (١/ ١٥٧).
(٤) "بذل المجهود" (٤/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>