للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه حمل حديث معن، وعند الشافعي يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون غارمًا أو غازيًا، فيحمل حديث معن على أنه كان متلبسًا بأحد هذين النوعين، انتهى.

وفي "الفيض" (١): وفي "الهداية": أن التصدق على ابنه لا يُعتبر. وراجع كلامَه للفرق بين الغني، والابن. والفرقُ عندي أنهم أداروا الفقر والغنى على العلم فقط، دون الواقع، بخلاف تحقيق الأصول والفروع، فإنهم فهموا أنه لا تعسُّر في معرفتهم، فينبغي أنْ يُدار على الواقع، وإنما يُدار على العلم فيما تعسر الاطلاع على حقيقته، أما المصنف - رحمه الله - فذهب إلى الإطلاق، فلعله لا فرق عنده في الصورتين. أما الحديث فلا يرد على الحنفية؛ لأنه لا دليل فيه على أن الصدقة كانت فريضة أو نافلة، فإن كان الثاني فلا ننكره أيضًا، انتهى.

[(١٦ - باب الصدقة باليمين)]

قال الحافظ (٢): أي: حكمه، أو "باب" بالتنوين، والتقدير؛ أي: فاضلة أو يرغب فيها، انتهى.

والغرض من الترجمة على ما نقله الحافظ عن ابن رُشيد أن المقصود ههنا الإعطاء بنفسه لتقابل الترجمة الآتية، وبه جزم شيخ مشايخنا الدهلوي في "تراجمه".

قوله: (يمشي الرجل بصدقته. . .) إلخ، قال العيني (٣): يمكن أن يوجه المطابقة وإن كان بالتعسف أن اللائق لحامل الصدقة ليتصدق بها إلى من يحتاج إليها أن يدفعها بيمينه لفضل اليمين على الشمال، انتهى.

وقال السندي (٤): كأن المصنف ذكر هذا الحديث لإفادة أن الصدقة


(١) "فيض الباري" (٣/ ١٠).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٢٩٣).
(٣) "عمدة القاري" (٦/ ٣٩٧).
(٤) "حاشية السندى على صحيح البخاري" (١/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>