للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحجوبة عن الناس، وتعقب عليه الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم.

والثالث: مختار ابن بطال أن المراد بالمسجد في الترجمة المسجد الاصطلاحي، وروي أن الأسواق شر البقاع؛ فخشي البخاري أن يتوهم أنه لا تجوز الصلاة في الأسواق، فاستدل بحديث الباب أنه إذا جازت الصلاة في الأسواق فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة.

الرابع: مختار الحافظ من أن حديث الأسواق شر البقاع الذي أخرجه البزار في "مسنده" لا يصح إسناده، ولو صح لم يمنع المسجد في السوق؛ لأن بقعة المسجد تكون بقعة خير، انتهى ملخصًا.

قوله: (وصلى ابن عون في مسجد) قال القسطلاني (١): لا ذكر فيه للسوق، والله أعلم بوجه المناسبة، وكذا أنكرها العيني.

وقال الحافظ (٢): إشارة إلى أن لا يتوهم أحد أن احتجار السوق يمنع المسجد فيه، فأثبت الجواز محتجرًا، وعلى ما في "اللامع" من غرض الترجمة فالتطابق ظاهر

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٣): أن المناسبة باعتبار أنه يدل على أن ابن عون صلى في مسجد وراء المسجد وما أورد عليه أنه صلى ابن عون في مبيته ليس بشيء؛ لأن صلاته كان من حيث كونه مسجدًا ولهذا القدر من المناسبة أورد المؤلف تعليقات الأبواب، بل بأدنى من ذلك، انتهى.

[(٨٨ - باب تشبيك الأصابع. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): يعني بذلك أن النهي عنه ليس بتحريم بل أدب ومعلل بما فيه من الإعراض والاستغال عن التوجه إلى الصلاة التي


(١) انظر: "إرشاد الساري" (٢/ ١٥٦).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٥٦٥).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٧٥).
(٤) "لامع الدراري" (٢/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>