للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند عبد الرزاق من مرسل أبي بكر بن حزم: إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة فلا يحل لأحد أن يفشي على صاحبه ما يكره، انتهى من "القسطلاني" (١).

[(٤٧ - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة)]

بتشديد الراء "والمناجاة" من بعض دون بعض؛ لعدم توهم الحاصل بين الثلاثة، قاله القسطلاني (٢).

وقال في شرح الحديث: والغرض من الحديث قوله: "فأتيته وهو في ملأ فساررته"؛ لأن فيه دلالة على أن أصل المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالسرار، نعم إذا أذن من بقي ارتفع المنع، وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في المنع بين السفر والحضر وهو قول الجمهور، وخصّ ذلك بعضهم بالسفر في الموضع الذي لا يأمن فيه الرجل على نفسه، فأما في الحضر والعمارة فلا بأس، وقيل: إن هذا كان في أول الإسلام، فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم، والصحيح بقاء الحكم والتعميم، والله أعلم، انتهى.

[(٤٨ - باب طول النجوى)]

قال القسطلاني (٣): في "اللباب": النجوى يكون اسمًا ومصدرًا، قال تعالى: {وَإِذْ هُمْ نَجْوَى} [الإسراء: ٤٧] أي: متناجون، وقال: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ} [المجادلة: ٧] وقال في المصدر: {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ} [المجادلة: ١٠] قوله: "والمعنى يتناجون" وقال الأزهري: أي: هم ذو نجوى، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (١٣/ ٣٤١).
(٢) "إرشاد الساري" (١٣/ ٣٤٢، ٣٤٣).
(٣) "إرشاد الساري" (١٣/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>