للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح عندنا وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود: هو سُنَّة لا شيء في تركه، انتهى.

وفي "جزء الحج" (١): قال الزرقاني: الوداع بفتح الواو، ويُسمى طواف الصدر بفتح الدال؛ لأنه يصدر عن البيت أي: يرجع إليه، وفي "الأوجز": الوداع اسم للتوديع كسلام وكلام، وقال ابن نجيم: له خمسة أسماء: طواف الصدر، وطواف الوداع، وطواف الإفاضة، وطواف الواجب، وطواف آخر عهد بالبيت، انتهى.

واختلف في المراد بالصدر الذي هو الرجوع، فعندنا هو الرجوع عن أفعال الحج، وعند الشافعي هو الرجوع إلى أهله، ويبتنى عليه أنه لو طاف للصدر ثم أقام بمكة لشغل لم تلزمه الإعادة عندنا خلافًا له، واختلفوا في حكم هذا الطواف على قولين: الأول: الوجوب وهو قول الأئمة الثلاثة، والثاني: أنه سُنَّة وهو قول مالك وداود، انتهى.

[(١٤٥ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت)]

أي: هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط؟ وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا؟ وقد تقدم معنى هذا الترجمة في "كتاب الحيض" (٢) بلفظ "باب المرأة تحيض بعد الإفاضة" قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع، ثم قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث الباب، انتهى [من "الفتح"] (٣).

قلت: فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على سقوطه عن الحائض.


(١) "جزء حجة الوداع" (ص ٢٣١).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١/ ٤٢٨).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>