للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة، واتفقوا على أنه لا حدّ لأكثره، واختلفوا في أقله، انتهى مختصرًا.

[(٢ - باب الحائض ترجل المعتكف)]

وقال الحافظ (١): أي تمشطه وتدهنه، ثم قال: وفي الحديث استخدام الرجل امرأته برضاها، وفي إخراجه رأسه دلالة على اشتراط المسجد للاعتكاف، وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه لم يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما، انتهى.

[(٣ - باب المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة)]

كأن المصنف أطلق على وفق الحديث، ثم قال بعد ذكر الحديث: زاد مسلم "إلا لحاجة الإنسان" وفسَّرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، وفي رواية عند أبي داود عن عائشة قالت: "السُّنَّة على المعتكف أن لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة" الحديث، وروي عن النخعي والحسن البصري: إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضًا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه، وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة، وقال الشافعي وإسحاق: إن شرط شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله، انتهى من "الفتح" (٢).

قلت: وبجواز الاشتراط عند ابتداء الاعتكاف قال أحمد، وأنكره الإمام مالك صرح به في "موطئه"، ولم أجده في عامة فروع الحنفية، بل فيها ما يومئ إلى خلافه إلا ما حكى صاحب "الدر المختار" وغيره: لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة [وحضور مجلس علم] جاز ذلك، إلى آخر ما بسط في "الأوجز" (٣).


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٧٣).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٢٧٣).
(٣) "أوجز المسالك" (٥/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>